الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: الزكاة فى مال المحجور عليه "واجبة"

صدى البلد

يسأل سائل هل فى مال المحجور عليه زكاة؟
تقول دار الإفتاء، إن جمهور العلماء يرى أن الزكاة واجبة فى مال الصبى القاصر وفى مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذى عليه الفتوى؛ لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصغر أو السفه أو الجنون، ويخرجها عن أوليائهم.
وأضافت أن جمهور العلماء واستندوا فى ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التى دلت على وجوب الزكاة فى المال الذى بلغ النصاب وحال عليه الحول، كقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم"، وقوله (صلى الله عليه وسلم) فى وصيته لمعاذ بن جبل "رضى الله عنه" حين أرسله إلى اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم"، رواه مسلم. والقصر والسفهاء والمجانين ترد فيهم الزكاة اذا كانوا فقراء، فلتؤخذ منهم إن كانوا أغنياء.
كما استدلوا بما رواه الإمام الشافعى عن يوسف بن ماهك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "ابتغوا فى أموال اليتامى؛ لا تستهلكها الصدقة"، وهو مرسل صحيح يعتضد بما سبق من عموم النصوص، وبما يأتى من طرقه وشواهده، وقد صح هذا اللفظ أيضا موقوفا على عمر بن الخطاب "رضى الله عنه".
وروى الطبرانى فى المعجم الأوسط عن أنس بن مالك "رضى الله عنه" قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "اتجروا فى أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة".
وورى الترمذى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: "من ولىّ يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".
وتابعت: "ولولا أن الزكاة واجبة فى مال القاصر والسفيه والمجنون لما جاز للولى أن يخرجها منه؛ لأنه ليس له أن ينفق مال أو يتبرع منه فى غير واجب، فأمر النبى (صلى الله عليه وسلم) بتنمية أموالهم حتى لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها".
وقد صح إيجاب الزكاة فى مال الصبى والمجنون عن عمر وعلى وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله "رضى الله عنهم"، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس "رضى الله عنهما" لا يحتج بها.
وهذا هو الملائم لتشريع الزكاة فى الإسلام من أنها حق فى المال يجب لمستحقه كما قال سيدنا أبوبكر رضى الله عنه: "فإن الزكاة حق المال"، كما أن كل من القاصر والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد فى مال، ولذلك يضمن ما أتلفه بأداء الولى من ماله.
وينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وليه فى إخراجها، بشرط أن يكون هذا المال فائضا عن نفقة الصبى وحاجته الأصلية وأن يبلغ هذا الفائض النصاب ويحول عليه الحول. والله أعلم.