هناك ضوابط للأفعال التي تبطل الصلاة، قال الإمام النووي: فمختصرها ما قاله أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف...
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل ينفع أصلي بنية أني شاكة في الصلاة لو كانت غير صحيحة ولو كانت صحيحة نعدها من قضاء الفوائت؟
ADVERTISEMENT