قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية

0|كمال ريان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ الخاص بانشاء هيئة الاوقاف المصرية.
وينص التعديل على ان يستبدل بنص المادة رقم ٥ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، النص الاتى:
مادة ٥:
تتولى الهيئة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا على الاوقاف، ادارة هذه الاوقاف واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها اموالا خاصة، وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق وزير الاوقاف، الحق فى انشاء كيانات او شركات او المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشان القسمة او الاستحقاق او غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الاوقاف الخيرية، وفقا لاحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٢ المشار اليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة الى الوزارة.

كما نص التعديل على ان تضاف مادتان جديدتان رقما ١ مكرر، و١٠ مكرر، للقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، نصها الآتى:

مادة ١ مكرر:

تلتزم هيئة الاوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والاهلى اذا كان مآله الى وقف خيرى، او كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للاوقاف.

وتدير هيئة الاوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الاوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.

مادة ١٠ مكرر:

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون العقوبات او اى قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على املاك او اعيان الوقف، او اشترك فى ذلك باية صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بالزام الجانى باعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته. وفى جميع الاحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.