ننشر نص مشروع قانون لائحة المشتريات والمبيعات والمخازن بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

- يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل عن طريق مناقصات عامة
- البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على قانون لائحة المشتريات والمبيعات والمخازن بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بعد مراجعتها قانونيًا ولغويًا، وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
وجاء نص اللائحة كالتالي:
(مادة 1)
يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، ويصدر باتباع أي من الطريقتين قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقًا للظروف وطبيعة التعاقد.
ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الهيئة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
أ) المناقصة المحدودة
ب) المناقصة المحلية
ج) الممارسة المحدودة
د) الاتفاق المباشر
ولا يجوز في أي حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة.
وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود ووفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذه اللائحة.
(مادة 2)
تُقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيًا، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة بهذه اللائحة.
(مادة 3)
يجب أن يُؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الهيئة مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية، ويُستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ.
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.
وعلى صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام - تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه - التأمين النهائي الذي يُكِّمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (4%) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تُبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يومًا.
ويجوز بموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة مد المهلة المحددة للأداء - في الحالتين- بما لا يجاوز عشرة أيام، وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فورًا بغير طلب.
ويكون التأمين النهائي ضامنًا لتنفيذ العقد، ويجب رده بغير طلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إتمام التنفيذ أو انتهاء مدة الضمان إن وجدت.
ولا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الهيئة نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي.
(مادة 4)
يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة، على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه، فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة.
ويصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية، إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.
(مادة 5)
تُلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيًا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:
( أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية.
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على توصية لجنة البت، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بُني عليها.
ويجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأقل سعرًا أو الذي يحصل على أقل سعر مقارن في حالة التقييم وفقًا لنظام النقاط بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة أو الممارسة على الأسباب التي بُني عليها.
ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرًا، إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي مقبول.
(مادة 6)
يجوز بناءً على اقتراح لجنة البت قبول العطاء الوحيد بشرط أن يكون سعره مناسبًا ومطابقًا للمواصفات والشروط، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإلغاء المناقصة وإعادتها كما يجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال بين أكثر من مورد أو مقاول حسب الأحوال، مادام ذلك في صالح العمل، وتحظر التجزئة بقصد تجنب تمثيل وزارة المالية أو مجلس الدولة.
المادة (7)
يكون التعاقـد بطـريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:
(أ) الأشياء التي لا تُصنَّع أو تُستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.
(ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
(ج ) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو إخصائيون أو خبراء بذواتهم.
(د) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أو طبيعتها أن تتم بطريقة سرية.
المادة (8)
تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تُشكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسـين ألف جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.
أما في الممارسة الخارجية، فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه.
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بُنيت عليها.
وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
(مادة 9)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تفويض لجنة الممارسة كتابة في التعاقد مباشرة دون الرجوع إليه.
(المادة 10)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما، وكذا في حالة الضرورة التي تقتضي التعاقد مع أشخاص أو جهات بعينها لاعتبارات ترتبط بطبيعة عمل الهيئة أو نشاطها، أن يتعاقد رئيس مجلس الإدارة بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
ولمجلس إدارة الهيئة في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن لرئيس مجلس الإدارة بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
(مادة 11)
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه التعاقد مع منظمي الرحلات أو شركات الطيران أو غيرها؛ لإقامة حملات دعائية مشتركة بهدف رفع معدلات النمو في حركة السياحة، وصرف ما لا يجــاوز (50%) من التكلفة الإجمالية للحملة الواحدة أو للجزء الذي تم تنفيذه منها وفقًا للخطة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
(المادة 12)
يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي يحدد من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة في العملية المطروحة، الذين يقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوب من أجله، وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض تُرفق بأوراق العملية.
على أنه في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها، ضمان المتعاقد لسلامة ما يتم توريده أو تنفيذه من أعمال – فيتم حجز ما يعادل 5% من مستحقاته كتأمين نهائي تصرف له بعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليها، أو تقديم شهادة ضمان من المنتج الأصلي أو وكيله المعتمد في مصر.
(المادة 13)
يكون اعتماد نتيجة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
(المادة 14)
لرئيس مجلس إدارة الهيئة الترخيص بصرف مبالغ مقدمًا في حدود (50%) من قيمة العقد في الداخل أو الخارج، بشرط أن يكون الدفع المقدم منصوصا عليه في العقد، وبمقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ أو بشيك مقبول الدفع.
ويُستثنى من هذين الشرطين حالات التعاقد التي تتم مع إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، أو التي تتم مع جهات حكومية أجنبية أو جهات ومنظمات دولية، أو الجهات أو الأشخاص التي تقتضي حالة الضرورة التعاقد معها بعينها لاعتبارات ترتبط بطبيعة عملها أو نشاطها، ويتم الاكتفاء بما تقدمه تلك الجهات أو الأشخاص من تعهدات أو ضمانات يقرها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (15)
يحـق للهيئة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حـدود (25%) بالنسبة لكل بند بـذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد معها الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
ويجـوز في حـالات الـضرورة الطارئة وبموافقـة المتعاقد، تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة.
ويجـب في جميع حـالات تعديل العقد الحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة ووجود الاعتماد المالي اللازم، وأن يـصدر التعديل خـلال فـترة سريان العقد، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه.
وفي مقاولات الأعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفـة المقاول القائـم بالعمـل دون غـيره فيتم التعاقد مـعه على تنفيذها بموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بطريـق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسـعار هذه البنود لسعر السوق.
المادة (16)
يجب أن يُحـرر عقد متى بلغ مجمـوع قيمة ما رسا توريده أو تنفيذه خمسين ألف جنيه، أما فيما يقل عن ذلك فيجب أخذ إقرار مكتوب من المتعاقد مع الهيئة شاملا كافة الضمانات لتنفيذ التعاقد.
ويُحرر العقد مـن ثلاث نسخ علـى الأقل تُسلم نسخة منها لإدارة الحسابات ومعهـا جمـيع العطاءات وصورة مـن كشـف التفريغ للمراجعة عليها، وتُسلم نسخة للمتعاقد، وتحفظ النسخة الثالثة بالإدارة المختصة بالتنفيذ.
ويجب أن يبين على كل نسخة قيمة التأمين النهائي ونوعه وتاريخ توريده.
ويقوم المتعاقد ورئيس القسم المختص أو مدير إدارة المشتريات بالتوقيع علـى العينات النموذجية والعينات المقبولة وختمها بخاتـم الهيئة بطريقة لا يمكن معها تغيير العينات.
المادة (17)
يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضـوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة، فإذا تأخر جاز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا اقتضـت المصلحة العامة إعطاءه مهـلة إضافية لإتمام التنفيذ علـى أن تُوقـع عليه غرامـة تأخـير اعتبارا مـن بداية هـذه المهلة، وإلـى أن يتـم التسليم الابتدائي، وذلك بواقع (1%) عـن كـل أسبوع أو جزء منه بحيث لا يجاوز مجمـوع الغرامة (10%) من قيمة العقد.
وتحسـب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر يمـنع الانتفاع بما تـم مـن العمـل بطريق مباشر أو غـير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأت الهيئة أن الجـزء المتأخر لا يسبب شيئا مـن ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
وبالنسبة لعقود التوريدات، إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخـل في ذلك الأصناف المرفوضة – فيجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد علـى أن توقـع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع (1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع مـن قيمـة الكمية التي يكون قـد تأخـر في توريدها وبحد أقصى (3%) من قيمة الأصناف المذكورة، وتُوقـع الغرامـة بمجرد حصـول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر.
ويُعفى المتعاقد مـن الغرامة بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ولرئيس مجلس إدارة الهيئة - في غـير هذه الحالة - بعد أخـذ رأي الإدارة المشار إليها إعفاء المتعاقد مـن الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.
ولا يخـل توقيع الغرامة بحـق الهيئة في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير.
(المادة 18)
تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، وتعتبر أحكامهما جزءًا مكملًا ومتمما لها.
المادة (19)
تُطبق أحكام لائحة المخازن الحكومية فيما يتعلق بأعمال المخازن بالهيئة، ويخول رئيس مجلس الإدارة سلطة الوزير المختص بالنسبة لهذه اللائحة.