قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الخصم من الراتب عقاب أي موظف يتعدى بالقول على رؤسائه في العمل


أرسى مجلس الدولة مبدأ هاما يحكم علاقة العمل بين الموظف ورؤسائه فى الهيئات والقطاعات الحكومية ويحفظ حدود الأدب والأخلاق فى التعامل ويتمثل فى مجازاة كل موظف يتعدى بالقول على رؤسائه بالقول والألفاظ الخارجة بالخصم من راتبه الشهرى.

فقد قضت المحكمة التأديبية للرئاسة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهانى فتحى وهشام طه عضو النيابة الإدارية وسكرترية عماد عبد الحميد بمجازاة موظف بالهيئة العامة للنقل بخصم أجر خمسة أيام من راتبه وذلك لتلفظه بألفاظ غير لائقة أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة ووصفه بأنه حرامي ويسرق أموال التأمينات ويشرب بها الخمور وفضلا عن اتهامه لمجلس الإدارة بالسرقة جاء ذلك في الدعوى رقم 279 لسنة56 ق المحالة من هيئة النيابة الإدارية .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن "على العامل أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التي يخدم بها ولرؤسائه ولزملائه" .

وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على "وجوب توافر الاحترام المتبادل بين جميع العاملين رؤساء ومرءوسين بشكل يحفظ كرامتهم حتى ينصرف كل منهم إلى أداء واجباته الوظيفية وهو مما يؤدي إلى حسن سير وأداء العمل الموكول إليهم علي خير وجه بما يحقق الصالح العام للمرفق، فإذا ما خرج العامل علي مقتضيات الوظيفة العامة وسلك في تصرفاته ما يفقده الثقة والاعتبار فإن ذلك يشكل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاة العامل".

وأوضحت المحكمة أن "الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطوياً على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره على كرامة الوظيفة".

وأشارت المحكمة إلى أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين، ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية، فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي، فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه، باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم272 لسنة 2013 ، وبما جاء بشكوى حسين م ر – رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة- مما أورده وقرره في مذكرته المحررة ضد المحال وما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة إذ قرر أنه فوجئ في صباح يوم 26/6/ 2012 بأن المدعو أحمد م شهرته أحمد سوكس يمشي في الدور الثاني ويردد بصوت عالي أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة ( حسين م حرامي سرق فلوس التأمينات وبشرب بها خمرة) فضلا عن اتهامه لمجلس الإدارة بالسرقة، واتهامه لمدير عام فرع المظلات بسرقة حوافز العمال واتهامه لمدير عام الأمن بالسرقة بالاشتراك مع مجلس الإدارة فقام بالاتصال بمدير عام الأمن والذي أكد له حدوث الواقعة وأنه قام بعمل مذكرة بما حدث وقدمها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة.