تعرف على آراء العلماء في كيفية حلق الشعر أثناء الحج

يعد حلق شعر الرأس أو تقصيره واجبا من واجبات الحج والعمرة، عند مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ويتساءل الكثير عن كيفية الحلق والتقصير للرجال والنساء والأصلع.
وردت نصوص دلت على أن حلق الشعر من واجبات الحج والعمرة، قال تعالى: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» [الفتح: 27]. فالله عز وجل جعل الحلق والتقصير وصفاً للحج والعمرة، والقاعدة أنه إذا عبر بجزءٍ من العبادة عن العبادة، كان دليلاً على وجوبه فيها.
ومن السنة النبوية عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية». أخرجه البخاري. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع» أخرجه البخاري ومسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لتأخذوا مناسككم»، مع كون فعله وقع بياناً لمجمل الكتاب.
القدر الواجب حلقه أو تقصيره
الواجب حلق جميع الرأس، أو تقصيره كله، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» [الفتح: 27]. أي أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس، فالرأس اسمٌ لجميعه.
ومن السنة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، أي أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس؛ لأن الرأس اسمٌ لجميعه؛ فوجب الرجوع إليه،وقد قال صلى الله عليه وسلم ((لتأخذوا مناسككم))، والأصل في الأمر الوجوب.
ورأي آخرون أن حلق جميع الرأس أفضل من تقصيره، واستدلوا بأنَّ الله عز وجل بدأ بالحلق، والعرب إنما تبدأ بالأهم والأفضل.
ومن السنة: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين».
ورأى إجماع الفقهاء أنه يجزئ التقصير عن الحلق.
الحلق والتقصير للمرأة:
لا تؤمر المرأة بالحلق بل تقصر. فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير».
مقدار تقصير شعر المرأة
تقصر المرأة من شعرها، قدر أنملة الأصبع -وهي مفصل الإصبع- فتمسك ضفائر رأسها، إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها.
الأقرع
إذا لم يكن على رأسه شعر – كالأقرع ومن برأسه قروح – فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، ومنها: القول الأول: أنه يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة ، وهو قولٌ للحنفية.
والقول الثاني: أنه يجب إمرار الموسى، وهذا مذهب المالكية، والحنفية في الأصح، وذلك لأنها عبادة تتعلق بالشعر، فتنتقل للبشرة عند تعذره، كالمسح في الوضوء.
والقول الثالث: لا يستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهو مرويٌّ عن أبي بكر ابن داود
حكم التيامن في حلق الرأس
يستحب التيامن في حلق الرأس، فيقدم الشق الأيمن،ثم الشق الأيسر، فإن لم يفعل أجزأه، وحكي الإجماع على ذلك، والعبرة في التيامن في الحلق بيمين المحلوق، فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الشق الأيسر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره ابن الهمام من الحنفية.
واستدلوا بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس. وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه، ثم قال: احلق الشق الآخر، فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه» أخرجه مسلم.