أحال النائب العام البلاغ المقدم من دفاع الفنانة هيفاء وهبي إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال للتحقيق فيه حول فبركة ونشر مقاطع فيدية خادشة للحياء منسوبة لها عبر عدة تطبيقات.
محامي هيفاء وهبي يتقدم ببلاغ
وتقدم المستشار شريف حافظ دفاع الفنانة هيفاء وهبي ببلاغ إلى النائب العام حول تناقل مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء منسوبة لها، متهما العديد من حسابات وجروبات فيسبوك وتليجرام وتيك توك بفبركة فيديوهات فاضحة وتناقلها عبر تطبيقات التواصل المختلفة.
محامي هيفاء وهبي يذكر كل الصفحات
وذكر المستشار شريف حافظ المحامي وكيلاً عن الفنانة هيفاء وهبي، أن البلاغ تضمن كل الصفحات والحسابات التي أنشأت وتناقلت فيديوهات وصورا فاضحة وخادشة للحياء مفبركة ومصطنعة باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنسوبة لموكلته وكذلك مقالات صحفية لمواقع إلكترونية تردد تلك الأكاذيب.
فيديوهات مفبركة لهيفاء
وعرض حافظ محامي هيفاء وهبي، تلك الصور والفيديوهات على مكتب استشاري للتقنية الفنية، وانتهى التقرير إلى أن جميع الفيديوهات والصور مصطنعة ومفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي وسيرفق ذلك التقرير الاستشاري للجهات الشرطية والقضائية ضمن الأدلة المقدمة.
مطالبات محامي هيفاء وهبي
وطالب بعرض جميع الروابط (اللينكات) وما حوته من فيديوهات وصور على مباحث الإنترنت - إدارة تكنولوجيا المعلومات - بوزارة الداخلية وذلك لفحصها وصولًا للقائم باصطناعها والمسئول عن تلك الجروبات والحسابات واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
عقوبات الابتزاز الالكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.



