مدير الفتوى: البقرة يضحى بها عن 7 عائلات.. والماعز لأسرة واحدة.. وبيع جلود الأضحية غير جائز

مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء:
البقرة يضحى بها عن 7 عائلات.. والماعز لأسرة واحدة
إعطاء الجزار أجرته من لحم الذبيحة لا يصح شرعًا
لا يجوز بيع جلد الأضحية.. ويستحب التصدق بها
قبول هدية غير المسلمين وإعطائهم من الأضحية جائز شرعا
قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزأ، إلا عن أُضْحِيَّة واحدة.
وأكد «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، مضيفًا: «فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة».
وأضاف مدير الفتوى، أنه ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنهم في الهدي، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».
وأشار الشيخ عويضة عثمان، إلى أن إعطاء الجزار أجرته من لحم الذبيحة لا يصح شرعًا، مشددًا على أن هذا أكبر خطأ يقع فيه المضحى بإعطاء الجزار الجلد وبعض اللحم بدلاً من أجرته.
واستشهد «عثمان» بما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».
وأفتى بأنه يجوز بعد أن يأخذ الجزار أجرته أن يهديه المضحي قطعة لحم بشرط ألا تكون مقابلاً عن عمله، منوهًا بأنه لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئًا على سبيل الأجرة.
ولفت إلى أنه يجوز للمضحي أن يهدي الجلد أو يتصدق به أو ينتفع به، مشيرًا إلى أنه يجوز إعطاء غير المسلم من الأُضْحِيَّة، يجوز أيضا قبول الهدية منه، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا غير المسلمين.
وتابع: أنه لا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق المتفق عليه: «صِلي أمك»، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: «في كل كبد رطبة أجر».
وألمح مدير الفتوى، إلى أن السنة للمضحي أن يأكل ويتصدق ويهدي منها، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها ثلاثاً: ثلثاً للادخار والأكل، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للإهداء.
وأكد الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أنه لايجوز للمسلم أن يضحى بأى نوع من أنواع الطيور سواء أكان ديكا أم فرخة، منوها أنه لايوجد دليل عن سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يؤكد أن الأضحية تجوز فى غير الأنعام.
ونوه بأن الحديث الذى ورد عن سيدنا بلال بأنه قد ضحى بديك فهذا حديث روى فى مصنف عبد الرزاق عن طريق سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: «سَمِعْتُ بِلالا، يَقُولُ: مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكٍ، وَلأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مُغَبَّرٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا»، قَالَ: فَلا أَدْرِي أَسُوَيْدٌ قَالَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، أَوْ هُوَ مِنْ قَوْلِ بِلالٍ.
وشدد على أن هذا الحديث فيه عدة اضطرابات الأول: أنه مشكوك فى هذا الحديث أهو من قول سيدنا بلال أم من سويد، والثانى: أنه إذا صح من أنه قول سيدنا بلال فهذا يعد رأيا انفرد به ولم يجمع أحد من الصحابة أو رسول الله على صحته أو جوازه.
وأفاد «بأنه لم يرد عن أحد من صحابة رسول الله أن أتى بديكا وضحى به حتى ولو كان فقيرا»، مؤكدا أن الحديث الذى روى بأن رسول الله قد قال: " مؤذنا ضحي بمؤذن" على سبيل الدعابة لسيدنا بلال فهذا حديث لا إسناد له وغير صحيح.