قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإفتاء توضح مشروعية الأذان الأول لصلاة الفجر


قالت دار الإفتاء، إن الأصل في الأذان أنه مرتبطٌ بدخول وقت الصلاة المفروضة؛ لأنه شُرِع للإعلام بدخول الوقت، وقد روى الشيخان عن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
وأوضحت الإفتاء، أنه في صلاة الصبح خاصة يجوز الأذان لها قبل الوقت، ودليل ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ-: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
وأشارت إلى أن الإمام النووي قال في شرحه للحديث: "وفيه استحبابُ أذانين للصبح: أحدهما قبل الفجر، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع" اهـ (شرح صحيح مسلم 7/ 202، ط. دار إحياء التراث العربي).
وتابعت: أنه نص الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبعة على مشروعية الأذان الأول للصبح، من ذلك ما جاء في البحر الرائق للعلامة ابن نجيم من كتب الحنفية (1/ 277، ط. دار الكتاب الإسلامي): "(ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه) أي: في الوقت إذا أذن قبله; لأنه يراد الإعلام بالوقت، فلا يجوز قبله بلا خلاف في غير الفجر".
ونوهت بأن المالكية نصوا على استحباب الأذان الأول، ثم اختلفوا بعد ذلك هل يؤذن لها بعد دخول وقت الصلاة أو يكتفى بالأول؟ قال العلامة الخَرَشي المالكي في شرح المختصر: "يشترط في الأذان أن لا يكون مُقَدَّمًا على الوقت إجماعًا؛ لفوات فائدته، وهو الإعلام بدخوله، فيعاد بعده؛ ليعَلم من قد صَلَّى من أهل الدور أن الأذان الأول قبل الوقت، إلا الصبح يستحب تقديم أذانها بسدس الليل الأخير، كما قاله الجزولي... ومقتضى كلام سَنَد أنه لا يؤذن لها أذان ثان عند طلوع الفجر، وهو مقتضى كلام المؤلف - يعني: سيدي خليل صاحب المختصر-. وكلام صاحب المدخل يفيد أنه يُطلب لها أذانٌ ثانٍ عند طلوع الفجر، بل يُفيد أنه مساوٍ للأول في المشروعية، وإنما خرجت الصبح عن أصل المشروعية للأذان بدليل، فبقي ما عداها على الأصل، ولأنها تدرِك الناسَ وهم نيام، فيحتاجون إلى التأهُّب وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس، بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها تدركهم متصرفين في أشغالهم، فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت.
وجاء في المنهاج للإمام النووي وشرحه للعلامة المحلي من كتب الشافعية (1/ 148، 149، ط. دار إحياء الكتب العربية): "(ويُسَن مؤذنان للمسجد؛ يؤذن واحد) للصبح (قبل الفجر، وآخر بعده) للحديث المذكور، فإن لم يكن إلا واحد أذن لها المرتين استحبابًا أيضًا, فإن اقتصر على مرة، فالأَولى أن يكون بعد الفجر".
ولفتت إلى أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي قال في شرح البهجة الوردية (1/ 271، 272، ط. الميمنية): "ولا يصح الأذان للصلاة قبل وقتها إلا الصبح، فيؤذن له (سبع الليل) شتاء (بالتقريب) لا بالتحديد (ونصفه) أي نصف سبعه (صيفًا) بالتقريب كما رواه كذلك بدون التقريب سعد القرظي عن فعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الغرض إيقاظُ النُّوَّم ليتأهبوا للصلاة، وهو يحصل بذلك، وهذا ما صححه الرافعي. وصحح النووي دخول وقته بنصف الليل. قال: وهو قول أكثر أصحابنا، وخبر سعد باطل. واختار السبكي تبعًا للقاضي وغيره دخوله بالسحر قبيل الفجر، وفي المجموع أنه ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم".
وتابعت: قال العلامة البهوتي الحنبلي في كشاف القناع (1/ 242، 243، ط. دار الكتب العلمية): "(ولا يصح) الأذان (قبل دخول الوقت كالإقامة إلا الفجر, فيباح) الأذان لها (بعد نصف الليل)؛ لأن معظمه قد ذهب، ولأن وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجُنُب والنائم، فاستحب تقديم أذانه؛ حتى يتهيئوا لها، فيدركوا فضيلة أول الوقت، (ولا يستحب تقديمه) أي: أذان الفجر (قبل الوقت كثيرًا)" .
وشددت على أن بعض العلماء نص على أنه إن حصل اللبس من الأذان الأول -خاصة في رمضان- كان مكروهًا، فقال العلامة الصاغاني الحنفي: "الأذان قبل الفجر يؤدِّي إلى الضرر بالناس; لأن ذلك وقت نومهم خصوصًا في حق مَن تهجد في النصف الأول من الليل, فربما يلتبس الأمر عليهم, وذلك مكروه". (بدائع الصنائع 1/ 154 ط المكتبة العلمية. بيروت).
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في كشاف القناع (1/ 241): "(ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها) فلا يتقدم ولا يتأخر؛ لئلا يغر الناس (وأن يكون معه من يُؤَذِّن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة؛ لئلا يغر الناس. ويُكره) الأذان (في رمضان قبل فجر ثان, مقتصرًا عليه) أي: على الأذان قبل الفجر (أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت، فلا) يُكره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» متفق عليه".
وبينت الإفتاء أنه لا يخفى أن وقوع اللبس في هذا الزمن قليلٌ أو نادرٌ مع وجود أجهزة المذياع والتلفاز والتقاويم الضابطة للمواقيت والساعات المنتشرة في كل مكان.
وأفادت: والمعوَّل عليه في ذلك كله ما تجتمع عليه كلمةُ الجماعة ويرتضيه الإمام الراتب حسبما يناسب أهل الحي الذي يوجد به المسجد؛ حسمًا لمادة النزاع، وتحقيقًا للمقصد الذي من أجله شرعت صلاة الجماعة، وهو توحيد الكلمة ونَبْذ الفرقة.