قرار جمهوري بتعديل أحكام قانون العمد والمشايخ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بالقانون رقم 114 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ .
ونصت المادة الاولى من القانون – الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء - باستبدال نصى المادتين (6 ، 14) من القانون رقم 58 لعام 1978 النصان الآتيان :
المادة (6) تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من :
(1) نائب مدير الامن (رئيسا )
(2) قاضى تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ( عضوا ).
(3) مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الامن ( عضوا ).
(4) مفتش قطاع مصلحة الامن العام ( عضوا ).
(5) مفتش قطاع الامن الوطنى ( عضوا ).
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة باغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة ، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة الى وزارة الداخلية خلال 15 يوما من تاريخ اخطارة كتابة بالقرار.
ويصدر وزير الداخلية قرارا فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ، وتبلغ به مديرية الامن لاخطار صاحب الشأن .
المادة (14) : تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لاحكام ذلك القانون ، وتشكل من :
(1) مدير الامن ( رئيسا )
(2) رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الاعلى ( عضوا ).
(3) مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية ( عضوا).
(4) مفتش قطاع مصلحة الامن العام ( عضوا ).
(5) مفتش قطاع الامن الوطنى ( عضوا ).
(6) أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة ( عضوا).
وتصدر قرارات اللجنة باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللجنة ان تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.