قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قرار جمهوري بتعديل أحكام قانون العمد والمشايخ

0|ا ش ا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بالقانون رقم 114 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ .
ونصت المادة الاولى من القانون – الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء - باستبدال نصى المادتين (6 ، 14) من القانون رقم 58 لعام 1978 النصان الآتيان :
المادة (6) تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من :
(1) نائب مدير الامن (رئيسا )
(2) قاضى تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ( عضوا ).
(3) مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الامن ( عضوا ).
(4) مفتش قطاع مصلحة الامن العام ( عضوا ).
(5) مفتش قطاع الامن الوطنى ( عضوا ).
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة باغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة ، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة الى وزارة الداخلية خلال 15 يوما من تاريخ اخطارة كتابة بالقرار.
ويصدر وزير الداخلية قرارا فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ، وتبلغ به مديرية الامن لاخطار صاحب الشأن .
المادة (14) : تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لاحكام ذلك القانون ، وتشكل من :
(1) مدير الامن ( رئيسا )
(2) رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الاعلى ( عضوا ).
(3) مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية ( عضوا).
(4) مفتش قطاع مصلحة الامن العام ( عضوا ).
(5) مفتش قطاع الامن الوطنى ( عضوا ).
(6) أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة ( عضوا).
وتصدر قرارات اللجنة باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللجنة ان تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.