قال الدكتور أحمد كريمة استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن عقود الزواج والطلاق فى فقه الأسرة له عدد من الجوانب والأشكال حددها الشرع ويتم الاحتكام إليها.
وأضاف كريمة فى مداخلته الهاتفية ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أن الرجل يجوز أن يتزوج بالعقد المباشر أو الوكالة أو الولاية، وهو نفس الأمر فى الطلاق، ولذلك فيجوز للرجل أن يطلق زوجته باللفظ أو المكاتبة.
وأشار كريمة أن تطليق الرجل لزوجته شفيها يقع طالما توافر لديه العزم والنية وحضور عقله واستقرار حالته النفسية يقع الطلاق ويكون صحيحا، وإذا كانت هذه الطلقة الثالثة تكون زوجته محرمة عليه.
وأكد كريمه أن حالة السيدة التى طلقها زوجها فى مكالمة هاتفية واستندت إلى فتوى الشيخ خالد الجندي الذى أفتى بأن الطلاق الشفهي لا يقع، بأن طلاق زوجها لها قد وقع طالما أنها تأكدت من أنه زوجها هو المتصل.