«أمين الفتوى» يوضح توقيت إخراج زكاة النبات

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت إخراج زكاة النبات يختلف عنه بزكاة أصناف الأموال الأخرى، فالحول لا يجب في زكاة النبات.
وأضاف «أمين الفتوى»، في تصريح له، أن زكاة الزروع والثمار تخرج يوم الحصاد، ولا يشترط الحول فيها، فيقول تعالى:« وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»، مشيرًا إلى أن الشرع حدد المعيار الذي يدلل على أنه يصلح الحصاد، بالاشتداد والصلابة في الحبوب، واللون فى الثمار، فالبلح لا يعتبر إلا وهو تمر، ووالعنب قبل مرحلة الزبيب.
يُذكر أن الشرع أوجب إخراج زكاة الأموال - دون النبات - عند حولان حولها بشرطه، بمعنى أنه إذا تم المسلم حوله على النصاب وجب عليه إخراج زكاته حينها.