وزير السياحة يفوض رئيس قطاع المنشآت الفندقية في مباشرة بعض اختصاصاته

أصدر وزير السياحة، قرار رقم 526 لسنة 2016 نصت مادته الأولى على تفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية فى مباشرة اختصاصات وزير السياحة بعد مراجعة واعتماد القرارات من المستشار القانونى للوزير المنصوص عليها فى البنود: "اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المنشآت الفندقية والسياحية فى حالة مخالفة المادة "2" من القانون رقم 1 لسنة 1973 الصادر فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛ واتخاذ الإجراءات القانونية فى البنود "1؛ 2؛ 3؛ 4" بالمادة "29" من القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر فى شأن المحال العامة.
وشمل نص المادة الأولى على تفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية فى مباشرة اختصاصات وزير السياحة فى انخاذ الاجراءات القانونية فى البنود أرقام "1؛2؛3؛4" بالمادة "30" من القانون رقم 372 لسنة 1956 الصادر بشأن الملاهى ؛ اتخاذ الاجراءات القانونية فى البند "ثانيا ؛ثالثا؛رابعا" من المادة "31" من القرار الوزارى رقم 222 لسنة 2012 و الصادر فى شأن المطاعم و المحلات السياحية ؛ ايقاف المديرين المسئولين ؟أو المشرفين بالمنشأت الفندقية و السياحية فى حالة حدوث أى ضرر للنزلاء أو الرواد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وذلك فى الاحوال التى يراها القطاع.
وتضمن نص المادة الأولى من قرار وزير السياحة أن يعتمد نتائج التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية فيما تتضمنه من توجيه "اخطارات بالملاحظات أو الانذارات بأنواعها ومعاينات التشغيل والتقييم والتخفيض ورفع الدرجة السياحية وبحث نتائج التظلمات".
فيما نصت المادة الثانية من قرار الوزير على أن يفوض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية فى إصدار قرارات فتح المنشآت التى يتم غلقها إدارياً وفقاً لإخطار هذا القرار.