محكمة الأسرة ترفض دعوى أب طالب بتعليم ابنته فى مدارس الحكومة

أقام أب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها بالحكم له بتلقى ابنته تعليمها فى المدارس الحكومية أو التجريبية لعدم قدرته على سداد مصروفات مدرستها الأجنبية.
وقال الأب فى دعواه التى حملت رقم 1198 لسنة 2015 إنه تزوج من والدة الطفلة وأنجب منها الصغيرة وأن حضانة ابنته قد انتقلت إلى جدتها لأمها بعد زواج والدتها من أخر وسقوط الحضانة عنها لهذا السبب بموجب الحكم رقم 445 لسنة 2013 والمؤيد استئنافيا برقم 15193 لسنة 130 ق .
وتابع الأب دعواه قائلا إن الولاية التعليمية كانت بيد طليقته وقد صدر حكم بإسقاط الحضانة عنها ومن ثم يلزم سلب الولاية التعليمية عنها وتكون الأصل من حق الولى الطبيعى إلى أن تقضى المحكمة بحق الولاية التعليمية لاي منه أو لجدة الطفلة، مؤكدا أن طليقته قد اعتادت ارهاقه ماديا بمصاريف مدرسية باهظة تثقل كاهله وأنه لايستطيع تحمل مصروفات المدارس الأجنبية مما دفعه إلى اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم 3060 لسنة 2015 لتعليم ابنته فى المدارس الحكومية أو التجريبية فى حدود قدرته وانذارهم رسميا بعدم قدرته على دفع المصاريف المدرسية للتعليم الخاص الأجنبى لكن دون جدوى فأقام دعواه بغيه القضاء له بطلباته.
وأثناء تداول الجلسات قدم الأب للمحكمة حافظة مستندات طويت على صورة لكلا من قيد ميلاد ابنته والحكم رقم 445 لسنة 2013 والمؤيد استئنافيا برقم 15193 لسنة 130 ق وبيان استقطاعات مبالغ النفقة من راتبه وكتاب من بنك القاهرة بحصوله على قرض سيارة وصور دعاوى حبس مقامة ضده بسبب المصروفات المدرسية .
وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الأب قضت برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وقالت فى أسباب رفضها إن جدة الطفلة لأمها هى الحاضنة وصاحبة اليد عليها وإن القانون قد نظم الحق فى الولاية التعليمية بشأن الصغير فى حالة الخلاف بين الحاضن وولى النفس على مايحقق مصلحة الطفل الفضلى بشأن تعليمه بإصدار أمر وقتى بشأن المنازعة مراعيا يسار حال ولى الأمر وهو ليس مجاله الدعوى الراهنة.
وتابعت:" أما كون التعليم باهظ التكاليف ولايتناسب مع حالة الأب المادية فتلك مسألة أخرى مجالها المطالبة بالمصروفات المدرسية وتطرح فيها حالة الملتزم ماليا واجتماعيا وقدرته ويسار حاله على سداد لك المصروفا كلها أو بعضها ومن ثم يكون طلب ذلك الأب قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون".