الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عاشور: العليا للانتخابات من حقها الإشراف على انتخابات المحليات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الجدل أثيرت مؤخرا حول أحقية اللجنة العليا للانتخابات التى صدر قرار جمهورى منذ أيام بتشكيلها، فى الإشراف على إجراء الانتخابات المحلية، فى وقت يرى آخرون أن الدستور أوكل المفوضية الوطنية للانتخابات التى لم يصدر قانون بتشكيلها حتى الآن، الإشراف والمتابعة على كافة الانتخابات خاصة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويقول المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل بأن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط بها الإشراف على انتخابات المحليات حتى يصدر قانون بتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن من يدعون بأن هناك شبهة عدم دستورية لا تخرج عن كونها تخمينات لا تمت للقانون أو الدستور بشيء وهو ما أكدته المادة 228 من الدستور التى نصت على أنه تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صور تشكيلها أموال اللجنتين.

وقال عاشور إن هذه المادة الدستورية تعطى الحق للجنة العليا للانتخابات فى الإشراف على جميع الانتخابات لحين إصدار مجلس النواب لقانون المفوضية المنتظر التى حددتها نص المادة 208 من الدستور، ونصت على أن الهيئة، الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وتتكون من عشرة أعضاء ومدتها ست سنوات.

وأضاف مستشار قضايا الدولة أن الدستور أعطى للهيئة الاستعانة بالشخصيات العامة والمتخصصين في المجالات المختلفة دون أن يكون لهم الحق في التصويت أي أن يكون لهم رأي استشاري فقط، هذا بالإضافة إلى أن هناك جهازا  تنفيذيا لهذه الهيئة يحدده القانون الذي يصدر مجلس النواب ويحدد تشكيله ونظام العمل بهذا الجهاز وواجبات أعضائه وضمان حيادهم واستقلالهم وحقوقهم.

وأضاف المستشار أحمد عاشور أن الدستور نص على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية وأن تجري الانتخابات. والاستفتاءات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية بمعني أن الإشراف القضائي الكامل يكون في أول عشر سنوات فقط بعد ذلك يعود للأصل في المادة.

وقال عاشور، إنه فيما يتعلق بالطعون على الانتخابات والنتائج فإن المحكمة الإدارية العليا هى من تختص بالفصل في الطعون علي الانتخابات الرئاسية والنيابية، أما المحلية فهي من اختصاص محكمة القضاء الإداري.. على أن يحدد القانون الذي يصدره مجلس النواب بعد ذلك مواعيد الطعن علي أن يتم الفصل فيها خلال ١٠ أيام من تاريخ الطعن.

-