لجنة الفتوى توضح كيفية حساب زكاة العقارات

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية أن العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا والزكاة فيما تدره من دخل إن بلغ نصابًا وهو ما يساوي(85 جرام من الذهب عيار 21) وحال عليه الحول ففيه ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء.
وأضافت اللجنة قائلة :أما إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر . أما إن كانت هذه الأرض معدة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال.