الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالة واحدة تجب فيها الزكاة في «قصب السكر»

صدى البلد

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا تجب الزكاة فى قصب السكر، وإنما تجب فى المال الذى يحصله الشخص من بيعه في حالة واحدة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل في قصب السكر زكاة؟»، أنه حال تم بيع قصب السكر، وبلغ المال المتحصل عليه نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ماعند مالكه من نقود أوذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة.

وأضافت أن العلماء اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير ما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، فلا يستثنى شىء مما يزرع ، واستدل على ذلك بعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر» أخرجه البخارى.

وتابع: وفى الأخذ به تبرئة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير، مشيرًا إلى أن الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة » متفق عليه ، وفى رواية مسلم وغيره «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة».

ولفت إلى أن هذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال، أما الفواكه والخضراوات والبقول فليس فيها زكاة، وعليه لا تجب الزكاة فى قصب السكر ، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى ماعند مالكه من نقود أخرى أوذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول.