الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هيئة كبار العلماء تنتصر لـ«الإناث» وتوافق على تغليظ عقوبة الختان.. والسجن المشدد 7 سنوات لمرتكبيه.. والعلماء: عادة قديمة حرام شرعا

صدى البلد

هيئة كبار العلماء بالأزهر توافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث
السجن المشدد من 5- 7 سنوات لمرتكب جريمة ختان الإناث
ختان الإناث «حرام شرعًا» ومحاربته تطبيق لمراد الله

أدى ختان الإناث إلى وفاة العديات من الفتياة ومنهن «بدور 12 عامًا من محافظة المنيا، توفيت عام 2007، وكريمة رحيم مسعود 13 عامًا، راحت ضحية عملية ختان في عام 2007، و«نرمين حداد» توفيت الطفلة نرمين حداد على يد طبيبة، أثناء إجراء عملية ختان في محافظة المنوفية عام 2010، وسهير الباتع من قرية منشية الإخوة بمركز أجا، و«ميار» 17 سنة، بأحد المستشفيات الخاصة بالسويس.

وعلى أثر ذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5- 7 سنوات، بدلًا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات في القانون وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثي للختان من سنة إلى 3 سنوات.

وأرسل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشة وإحالته إلى وزارة الشئون النيابية والتشريعية التي أحالته إلى هيئة كبار العلماء لإبداء الرأي وذلك وفقاً لاختصاص الهيئة.

وانتصرت هيئة كبار العلماء للإناث، أمس الثلاثاء، ووافقت في اجتماعها اليوم برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على مشروع بقانون لتعديل قانون العقوبات "المادة 242 مكرر" بشأن تغليظ العقوبات الخاصة بختان الإناث.

وينص التعديل على أنه مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون أخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

كما نصت المادة الثانية بأن تضاف مادة جديدة برقم 242 مكررا "أ" إلى قانون العقوبات نصها الآتى 242، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

حكم الختان:
وقال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ختان الإناث جزء من منظومة المصريين الخاطئة المتواجدة في المجتمع المصري في القرى أيضًا وليس في العاصمة، مؤكدًا أن قضية الختان ليس عليها دليل صحيح من السنة والقرآن، ومن ثم فهي تندرج تحت قائمة المممارسات الخاطئة.

وأضاف «الجندي»، أنه من العجيب أن الدول الإفريقية وعددها 27 دولة هي من تمارس هذه العادة، بينما الدولة العربية الإسلامية وعلى رأسها السعودية لا تمارس ختان الإناث، ومن ثم فهي عادة ليس لها علاقة بالدين الإسلامي.

يجب محاربته:

وأكدت دار الافتاء المصرية أن ختان الإناث «حرام شرعًا»، وطالبت الجهات والأجهزة المسؤولة في الدولة بمزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التي وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.

وأفادت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن تحريم ختان الإناث هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، مشيرة إلى أن محاربة الختان تطبيق لمراد الله تعالى، بالإضافة إلى أنها عادة مخالفة للشريعة الإسلامية والقانون الوضعى.
وسردت أمانة الفتوى أدلة تحريم الختان، بدءا من حديث أم عطية، الذي رواه أبو داود في سننه، وحوي توجيها من النبي، صلى الله عليه وسلم، لأم عطية، (المرأة التي كانت متخصصة في ختان الإناث بالمدينة المنورة) وما تضمنه الحديث من قول النبي "اخفضى ولا تنهكي"، حيث أكدت الإفتاء أن أبو داود قال عقب رواية الحديث، أنه ليس بالقوي.

وأوردت الإفتاء أقوى أدلة القائلين بشرعية الختان، وهو ما ورد في حديث النبى، صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، ما يكشف أن المرأة يكون الختان في حقها مشروعا مثل الرجل تماما، وردّت الإفتاء على هذا الحديث بتأكيد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع العورة عند المرأة بلفظ الختان، دليل على الأدب النبوي، ولا يفهم منه شرعية الختان.

وذكرت أمانة الفتوى أن مجلة الأزهر في عددها الصادر عام 1951 ذكرت فتوى منقولة عن الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، تتضمن عدم شرعية الختان طالما أنه لا يوجد من ورائه ضرر طبي أو فساد خلقي، وهذا ما استندت إليه مجلة الدكتور الطبية المتخصصة في ذلك الوقت بتأكيدها عدم وجود دواع طبية تستلزم إجراء الختان للإناث.

ورفضت أمانة الفتوى اتهامات التخوين والعمالة التي يرددها المؤيدون لختان الإناث، تجاه الرافضين والداعمين لرفضهم بأدلة شرعية.

الختان مُضر صحيًّا:

ونوه الشيخ محمد وسام مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، بأن علماء الأزهر الشريف تعاملوا مع ممارسة ختان الإناث من خلال القواعد الفقهية الأصولية والفكر المقاصدي من منتصف القرن الماضي، حيث أكدوا أن كل ممارسة تثبت البحوث العلمية أن فيها ضررًا صحيًّا يجب منعها شرعًا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

واستطرد: «أن دار الإفتاء تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد على أنه من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.

واستكمل: أن دار الإفتاء ساهمت في الإعداد والتحضير والمشاركة بالمؤتمر العالمي لعلماء المسلمين حول حظر انتهاك جسد المرأة، الذي انعقد في رحاب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عام 2006، والذي أصدر توصياته بتحريم ختان الإناث ودعا إلى سن القوانين واللوائح لتجريمه، وساعد ذلك كله في سن قانون مصري عام 2008 بتجريم هذه الممارسة ومعاقبة فاعلها والمتسبب فيها.

وأشار وسام إلى الحقائق العلمية والبحوث الطبية التي تقطع بفائدة ختان الذكور وضرر ختان الإناث، موضحًا أن البحوث العلمية والطبية الحديثة، أثبتت أنه لا علاقة بين الختان ونقصان الشهوة بحال، وأن العفة إنما تكون بالتربية لا بالقطع، وأنه إذا كان المنهج الشرعي يعلمنا درء الحدود بالشبهات مع كونها قطعية الثبوت فكيف نسمح بممارسة ختان الإناث مع تحقق ضرره الجسدي والنفسي ومضاعفاته السلبية بأحاديث ضعيفة لو صحت فلا دلالة فيها على المطلوب.

وحذر مدير الفتوى المكتوبة من أن قضية ختان الإناث، ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات، مشيرًا إلى أنه بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا، بخلاف ختان الذكور فهو من الشعائر بالاتفاق.