قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن ذهب المرأة الذي تلبسه للزينة، وليس بغرض التجارة، تجب فيه الزكاة في حالة واحدة.
وأضاف «عطية» خلال لقائه ببرنامج «كلمة السر»، في إجابته عن سؤال: «زوجتي عندها ذهب تلبسه للزينة، أكثر من ثمانين جرام، فهل عليه زكاة؟»، أنه ذهب المرأة الذي تلبسه للزينة، وليس بغرض التجارة، تجب فيه الزكاة في حالة واحدة، وهي أن يبلغ النصاب «85 جرامًا».
وأضاف أنه إذا تجاوز حُلي المرأة من الذهب وزاد عن 85 جرام، يجب إخراج زكاة عنه، ولو كان بغرض التزين، مدللًا بما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجد امرأة مسلمة تطوف بالكعبة، وقد لبست سوارين من الذهب، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا ، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقال: هما لله ورسوله».