رد «البحوث الإسلامية» على سيدة باعت ذهبها وأودعت المال بالبنك وتريد إخراج الزكاة

وجهت سيدة سؤالا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية تقول فيه: "بعت ذهبًا وأودعت المال في البنك ومر عليه سنة، فهل النصاب يحسب بقيمة الذهب اليوم أو وقت الشراء؟".
وردت اللجنة قائلة: "إذا بلغ المال النامي أو القابل للنماء نصابا، وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدار النصاب: ما يساوي خمسا وثمانين جراما من الذهب، فإذا بلغ مالك هذه القيمة فيجب فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5% عن كل ألف خمسة وعشرون جنيها، ويقدر الذهب بثمنه وقت وجوب الزكاة عليه، وهو مرور الحول، وليس وقت شرائه.