الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع فى سيدة أوقفت وسيلة منع الحمل بدون علم الزوج.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق إن وضع الزوجة لوسيلة مانعة للحمل يجب أن يكون بعلم الزوج وبالاتفاق بينهما لافتا إلى أنه لا يجوز لكليهما أن يتخذ قرارا بوقف النسل.

وأضاف خلال إجابته على أسئلة المشاهدين ببرنامج " المسلمون يتساءلون" الإنجاب حق للزوجين فلا يجوز للزوج أن يرغم زوجته على عدم الإنجاب ولا يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن الإنجاب إلا بموافقة الزوج مالم يكن هناك تعسف من الزوج كأن يكون لدى الزوجة ظروف تمنعها من الإنجاب مرة ثالثة أو رابعة ، كضعف أو مرض.

وتابع عدبد الجليل: إذا امتنعت الزوجة عن تناول وسيلة منع الحمل والإنجاب مرة أخرى دون علم زوجها فلا مانع من ذلك مشيرا إلى أن هذا الحمل قدر ورزق فلو لم تزل الزوجة الوسيلة كانت ستحمل لأن الله أراد ذلك .