المصيلحي : تغليظ عقوبات التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة

أصدر د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا.
وحدد القرار مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة التي يتم اتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والإدارية وذلك علي النحو التالي:
أولا : في حاله ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف (البقال او فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية) يتم تحصيل ضعف قيمه الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف.
ثانيا : في حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلادية ، يتم تحصيل ثلاثة اضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة .
ثالثا : في حالة تكرار المخالفة (التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكية – اثبات مبيعات وهمية علي النظام – عدم تمكين الحملة من اداء عملها ) ، يتم تحصيل أربعه أضعاف قيمة الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق .. علي أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية.
وتضمن القرار تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها سحب الحصه التموينية من جهة الصرف واسنادها الي اقرب بدالين تموينيين بذات المنطقة في الحالات التالية:
1- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد اربعه مخالفات تموينية خلال ستة اشهر ميلادي.
2- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاثة مخالفات خلال العام الميلادي الواحد (التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكية – اثبات مبيعات وهمية علي النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها.
3- إلغاء رخصه جهة الصرف لأي سبب من الاسباب أو صدور حكم قضائي بإلغائها.
4- تعدي جهة الصرف علي افراد الحملة التموينية مع اثبات واقعة التعدي او منع من التفتيش بقسم الشرطة المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني.
5- ارتكاب جهة الصرف لمخالفه تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن ( 50000) خمسون الف جنيه .
6- تصرف التاجر أو واحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر .
وتضمن القرار الوزاري مواد تحظر التعدي علي الحملات التموينية المسؤلة عن الرقابة او حجزها او عدم تمكينها من استكمال عملها باي طريقه أو وسيله من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين ويتم إثبات ذلك بمحضر شرطه في حينه .. وحظر القرار علي الموردين للسلع الغذائية بكافه أنواعها وأشكال توريد سلع مخالفه للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة علي العبوات .. والالتزام بالإعلان عن الاسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك علي واجهه المحل علي ان تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين والإدارات التموينية.