قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"امتحانات الأزهر" تعلن عن ضوابط تقديم الطعون بالنظام الإلكتروني


أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية الطعون الإلكترونية، والتي تبدأ هذا العام لأول مرة في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتتضمن الضوابط ما يلي: تبدأ مواعيد الاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بالطالب في السابعة صباحًا، وتنتهي في تمام الثانية بعد الظهر، وعلى الطالب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، وَفقًا للجدول المُعلَن؛ وإلّا فعليه الانتظار للأسبوع التالي في اليوم نفسه المُخَصَّص لمنطقته، ويحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم (100 جنيه للمادة الواحدة) غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة لا يكون إلا للطالب بمفرده، مُصطحِبًا معه بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الاطلاع.

كما يحق للطالب الطعن مرة واحدة في أي مادة، ولن يُسمح له بالطعن مرة ثانية في المادة نفسها، ويتم الاطلاع على كراسة الإجابة ويُوَقِّع الطالب على التقرير المُرفَق بأنه تَعَرّف بنفسه على كراسة إجابته، وعلى الطالب عدم التوجه لمقر الكنترول بالقاهرة لمراجعة ورقته (المادة المطعون عليها) في المناطق التي تتم بها المنظومة بشكلٍ جزئيّ، وتُعلن نتيجة الطعن بعد خمسةَ عشرَ يومًا من الاطلاع على ورقة الإجابة، بمقر الإدارة المركزية للامتحانات.

وأوضحت ادارة الامتحانات، أنهفي حالة زيادة درجات الطالب في مادة من المواد التي طَعن فيها، يتوجّه إلى الإدارة المركزية للامتحانات؛ لتقديم طلبِ استردادِ رسومِ الطعن.

كما أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات عن مجموعة من الحالات التي لا يجوز الطعن فيها ومنها: الحاصل على الدرجة النهائية في المادة المطعون فيها، ومواد الشفوي، والمواد الناجح فيها من الأعوام السابقة، والطالب المُلغى امتحانُه بقرارٍ في مادة أو في جميع المواد، وطلاب الدور الثاني في المادة الحاصل فيها على الحد الأدنى، والطالب الناجح من الدور الأول ليس له حق الطعن في الدور الثاني، الطالب الذي له دورٌ ثانٍ وتَقَدّم بطعنٍ في إحدى المواد الناجح فيها من الدور الأول ليس له الحق في الطعن إلا في مواد الدور الثاني فقط، والطالب الراسب الذي أَدّى الامتحان في مواد الرسوب فقط لا يحق له الطعن إلا في المواد التي أدّى فيها الامتحان هذا العام فقط، على أن يقتصر دور القائم بعملية الاطلاع على العملية الإدارية والتنظيمية فقط، ولا يتعداه إلى التدخل في التصحيح أو إخطار الطالب بأحقيته في الحصول على درجات وخلافه.