الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إعطاء الجزار «جزءًا» من الأضحية

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئًا من الأضحية –كجلدها- مقابل أجره، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إعطاء الجزار جلد الأُضْحِيَّة؟» بما روي عَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: «أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وليس فيها أجر الجازر»، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ»، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه.

وشددت على أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ للحديث السابق، ولأن إعطاء الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة يشبه البيع من الأُضْحِيَّة، وهو غير جائز، لأنها خرجت كلها لله، فلا يجوز بيع شيء منها، ولا دفع الأجرة منها.

-