الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى توضح حكم توزيع الأموال بدلا من العقيقة

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العقيقة سنة مؤكدة، وتجزئ شاتان عن الذكر، وعن البنت شاة واحد.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح؟ ولا يجوز أن يوزع المسلم نقودًا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلًا من العقيقة؛ لأن العقيقة كما هي الذبيحة، ولفعل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة، وعليه: فلا يجزئ إخراج المال عن العقيقة.