الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"الإفتاء": اشتراط الزوجة تملكها لمسكن الزوجية عند الطلاق أو الوفاة «جائز»

صدى البلد

أكدت دار الإفتاء، أن من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية أنها أباحت للمسلم أو المسلمة التنازل عن حق يخصهم للآخرين ما دام هذا الحق لا يتعلق بشيء من حقوق الله تعالى أو حق للآخرين، ولذا جازت الشروط الصحيحة الواقعة بين المسلمين، بل وأوجب الإسلام الوفاء بتلك الشروط لما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرَّم حلالا أو شرطا أحلَّ حراما»، أخرجه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأضافت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: « ما حكم اشتراط الزوجة أن تكون منفردة بحق الانتفاع بمسكن الزوجية عند الطلاق أو الوفاة فى وثيقة الزواج؟»، أن هذا في عموم الشروط بين المسلمين، أما في الشروط المتعلقة بين الزوج وزوجته فالأمر فيها آكد لما روى عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أنه قال: «إنّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا به ما استَحلَلتم به الفُرُوجَ»، رواه الجماعة.

وتابعت: «وعليه وفي واقعة السؤال فالشرط الوارد في وثيقة الزواج صحيح من الناحية الشرعية، وتترتب عليه آثاره من انتفاع السائلة وحدها بالشقة؛ لحدوث واحد من المعلق عليهما، وهو الطلاق.