لجنة الفتوى توضح حكم من طلق زوجته عند مأذون ولم يتلفظ بلفظ الطلاق

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه الطلاق يقع إذا طلق زوجته عند مأذون ولم يتلفظ بجملة «أنتِ طالق».
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال «ما حكم من طلق زوجته عند مأذون ولم يتلفظ بلفظ الطلاق؟»، أنه إذا طلق الرجل زوجته كتابيًا عبر قسيمة الطلاق القانونية، كانت تلك طلقة شرعية ولو لم يتلفظ، وتحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته.