قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«النواب» يقر قانون الشركات المساهمة.. دعم مصر: خطوة إيجابية وجريئة لدعم الاستثمار.. وسحر نصر: نقلة نوعية والـ500مليون يورو قرض وليست منحة.. وعلاء عابد يهاجم سياسة الاقتراض.. صور

0|فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم/ عمرو سيد

  • البرلمان يقر تعديلات الحكومة بشأن قانون الشركات المساهمة
  • تعديل اشتراطات دخول الحصص فى تكوين رأسمال الشركة المساهمة
  • الحد الأقصى للأسهم 10% من إجمالي الأسهم المصدرة
  • وزيرة الاستثمار ترد على تساؤلات نائب بشأن 500 مليون يورو مقدمة من ألمانيا
  • علاء عابد يهاجم سياسة الاقتراض.. و«عبدالعال»: هذه طبيعة العلاقات الدولية
  • رئيس الأغلبية: يصب فى المصلحة العامة ويتواكب مع الفكر الاستثمارى الراهن
  • الشريف: حوكمة سريعة جديدة جعلت للمستثمر حق إنشاء شركة الشخص الواحد

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتضمنت التعديلات، تعديل مسمى القانون من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بهدف شمول المسمى لشركات الشخص الواحد، وأن يتضمن سريان أحكام القانون على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد التي تم ضمها للقانون.

وشملت التعديلات المادة 25 الخاصة باشتراطات دخول حصص عينية مادية أو معنوية في تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس مال أي منهما، حيث أوجبت على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا، وأن يختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالهيئة برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضوية 4 على الأكثر من الخبراء في التخصصات الاقتصادية والمحاسبة والقانونية والفنية تختارهم الهيئة، وأن تلتزم هذه اللجنة بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت بحسب الأحوال، وأن تودع اللجنة تقريرها في مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

وراع مشروع القانون في المادة سالفة الذكر مشاركة ممثل عن المال العام يختاره الوزير المختص في التقدير إذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركة من شركات القطاع العام، وأن تسري أحكام المادة على ما يتم الاكتتاب فيه من أسهم عينية في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة (60 يوما).

واشتملت التعديلات إضافة بند في الفقرة الأولى من المادة 33 لتسهيل عملية زيادة رأس المال في ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال، حيث تنص المادة بعد التعديل على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده ويستثنى من ذلك الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية".

وتم إضافة عبارة إلى نص المادة 35 الخاصة بتقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، حيث نصت الإضافة على أنه "لا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية"، وذلك للانتقال من الشكل العائلي للشركات إلى الشكل المؤسسي حيث إن الشكل العائلي للشركات لا يستمر طويلا، وإصدار أسهم ممتازة أثناء مراحل حياة الشركة يعطي بعض امتيازات لحاملي الأسهم قد لا تتماشى مع امتيازات أخرى مثل حق التصويت وناتج التصفية.

وحددت التعديلات على مشروع القانون حدا أقصى للأسهم التي يجوز للشركة الحصول عليها بأية طريقة من أسهمها وهي 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، مع وجوب إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بذلك في موعد أقصاه 3 أيام مع التصرف فيها للغير في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ حصولها عليها وإلا وجب عليها إنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لهذه الأسهم.

وأضافت التعديلات موادا جديدة إلى مشروع القانون، منها: مادة (1) مكررا التي تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإلزام الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها، وأن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الالكترونية للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتضمنت المواد المضافة مادة (4) مكررا التي تعرف شركة الشخص الواحد بأنها شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، وأن تتخذ الشركة اسما خاصا لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة ويوضع على مركزها الرئيس وفروعها إن وجدت وفي كافة مكاتباتها.

وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بتقسيم الشركات، نصت المادة (135) مكررا-أ على أن تتخذ الشركات الناتجة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات الخاصعة لأحكام هذا القانون عدا شركات الشخص الواحد، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية لاستكمال ذلك الشكل ودون التقيد بالشكل القانوني للشركة محل التقسيم، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقسيم الشركات.

ونصت المادة (135) مكررا- ب على أن يصدر قرار التقسيم من الجمعية العامة غير العادية للشركة أو من جماعة الشركاء بحسب الأحوال وذلك بأغلبية 75% من رأس المال، ويتضمن القرار الصادر بالتقسيم عدد المساهمين أو الشركاء وأسمائهم ونصيب كل منهم في الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الناتجة عن التقسيم وحقوق كل منها والتزاماتها وتوزيع الأصول والالتزامات بينها.

كما نصت المادة (135) مكررا – د على جواز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا، فيما ألزمت المادة (156) مكررا الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون تسليم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها من الجمعية العامة ونموذج بيانات سنويا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعداد هذا النموذج.

ونصت المادة (157) مكررا على أن يكون للمساهمين أو الشركاء المالكين لنسبة (10%) على الأقل من أسهم أو حصص الشركة الحق في الحصول على المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعارضة أو الصفقات التي تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها، فإذا رفضت الشركة يجوز لهم تقديم طلب للهيئة للحصول عليها، ويكون قرار الهيئة بالإتاحة ملزما للشركة وواجب التنفيذ، ونصت المادة (160) مكررا على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الاستثمار لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

و أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يأتى فى إطار اهتمامات الحكومة والبرلمان بدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له فى مصر.

وأكدت الوزيرة، أن هذا القانون يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على عمل مناخ استثمار مواتٍ، بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، وأضافت "نصر" أن هذه التعديلات تعتمد على محاور رئيسية منها الشفافية والإصلاح، والميكنه الكاملة لكل الإجراءات لمحاربة الفساد، وأيضا إدخال إمكانية شركة الشخص الواحد، وهي تعتبر إضافة مهمة، ومتوافقة مع اللوائح العالمية لدعم المستمثر السريع، وتعد نقلة عالمية.

وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر برقم 159 لسنة 1981، يصب فى المصلحة العامة ويتواكب مع الفكرالاستثمارى الراهن، خاصة أن عملية تعديله جارية منذ فترة.

وأضاف "السويدى"، ، أن الهدف من التعديل أيضا هو إزالة المعوقات الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية كلمته بالجلسة، مؤكدا أن هذه التعديلات تأتى أيضا فى إطار الجهود المتواصلة لمواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية، وتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار.

فيما قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن فكرة شركات الشخص الواحد سبق أن الحكومة عرضتها فى دور الانعقاد الثانى على اللجنة وكان فيها كثير من الخلل واللجنة انتقدتها ولم تتضمن قواعد تستطيع أن تحكم هذه الشركات، والحكومة راعت هذه القواعد ووضعت فى مشروع القانون قواعد حوكمة سريعة جديدة جعلت للمستثمر حق إنشاء شركة الشخص الواحد، وفى نفس التوقيت تغلق الأبواب التى يتلاعب من خلالها البعض، كما أنها تعتبر ذات مسئولية محدودة، وتم إضافة جميع المكاتبتات والأرواق الرسمية للشركة تكون ذات مسئولية محدودة حتى لا يتم التلاعب، وذلك سيرفع من التصنيف فى التقاير الدولية عن الاقتصاد، ويخلق بيئة استثمارية.

من جانبة قال قال النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، تأخرت فيه مصر كثيرًا وسبقتنا إليه دول عديدة.

وأكد " بسيونى "، أن هذا القانون يمثل دفعة قوية للاستثمار، ولمصلحة المستثمرين، حيث كان فى السابق إذا قام شخص باستثمار أمواله فى نشاط سياحى، كانت تندرج فى الذمة المالية لهذا الشخص، ولو تعثر فى أى نشاط كان يترتب عليه إفلاسه وتعثره فى هذه النشاطات، الأن كل نشاط له ذمة مالية مستقلة.

بينما أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقته على مشروع القانون ، ووجه أبو شقة الشكر للحكومة على هذا المشروع وللجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على ما بذلته من مجهود فى مناقشته، لافتا إلى أن هذا التشريع يُراعى الجوانب العملية ويشجع ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر المناخ الملائم لاحتضانها.

كما أوضح أبو شقة أن التعديلات تُواكب التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم والتى تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع التطورات الدولية فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه يُحسن مركز مصر فى التقارير الدولية المتعلقة بالاستثمار.

جاء ذلك فى الوقت الذى أنتقد فية النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار الحكومة وتوجها على الاقتراض من الخارج وتحميل الاجيال القادمة اقساط وفوائد الديون، وتسأل " عابد" هل تحولت وزارة الاستثمار الى وزارة القروض؟ كما تسأل " عابد" متى تتحول الدولة الى الاستثمار بدلًا من الاعتماد على القروض؟ كما تسأل " عابد" اين الحومة من المنحة الالمانية البالغة 500 مليون يور والتى تنتهى فى 31/ 12/ 2017 والتى لم تستخدم حتى الان .

ووجة " عابد" عدد من الاسئلة الى وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر حول كيفية التعامل مع رؤؤس الاموال المهاجرة؟ وماهو حجم القروض التى سوف تتحملها الاجيال القادمة، وقال " عابد " أننى أوافق على القانون المعروض وقد سبق ان وافق المجلس على قانون الاستثمار، وأصبح لا يوجد للحكومة " حجة" للاعتماد على القروض ، وسنقول لها "أسفين" عن أى قروض قادمة ، خاصة وأن مصر تمتلك لوجستيات تسمح لها بالاستثمار.

من جانبة عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على حديث " عابد" قائلًا أن القروض التى تحصل عليها الحكومة، يوافق عليها البرلمان وهى مسئولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، وقال " عبد العال" أن القروض تحصل عليها كبريات الدول ونحن نقرض ونقترض ، وذلك فى أطار العلاقات الدولية، ولابد أن نرسى مبادئ فى هذة القاعة.

وعقبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على سؤال للنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن 500 مليون يورو قدمت من ألمانيا كمنحة لمصر، وكيف استغلت؟، مؤكدة أن الـ500 مليون يورو قرض وليس منحة.
وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "الـ500 مليون يورو هى قرض وليس منحة، وهبعته لللنائب يطلع عليه، وهذا تم وفقا لاتفاقية وافق عليها البرلمان ويخص برنامج النقد الدولى، وهذه الـ500 مليون يورو مخصصة لدعم برنامج صندوق النقد والأصلح يرد عليه وزير المالية".

وتابعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: "كلفت بمهام وزارة الاستمار مع التعاون الدولى، وكل القروض موجهة للقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والبنية التحتية ، ففى 2015 كان هناك توقيع لعدد من القروض مع البنوك لتقرض القطاع الخاص، وذلك حرصا على الشفافية والرأى والتقييم ليكون مبنى على معلومات سليمة وصحيحة، والمشاريع التى كانت تقدم الفترة السابقة تخص البنية الأساسية مثل مشروع ىتنمية الصعيد بقرض 500 مليون دولار، والأفضل يرد على المشاريع المختلفة الوزراء المعنيين فالصرف الصحى الوزير المعنى هو الأصلح ليرد".

ولفتت وزيرة الاستثمار، إلى أن القروض التى تحصل عليها مصر مثل قرض تنمية الصعية توجه لصالح المواطنين وتطوير البنية التحتية.وهناك لها مردود إيجابى بين المواطنين والشباب.

وقال رئيس مجلس النواب: "الموضوع انتهى تماما بعد توضيح وزيرة الاستثمار والتعازن الدولى بأن الـ500 مليون يورو قرض وليس منحة، ولا توجد دولة أوروبية أعطتنا منحة 500 مليون يورو، وأنا خلال الجلسة السابقة دققت فى هذه المعلومة وتأكدت أنها ليست منحة ولكن دخلت فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والقرض المقدم، والاقتراض يتم بناء على اتفاقيات التى يبرمها رئيس الجمهورية وتعرض جميعها على المجلس، وبعد الإيضاح تبين أن الـ500 مليون يورو قرض وليس منحة".