«تشريعية النواب» توافق على تظلمات المنع من السفر
وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على المادة المنظمة بمشروع قانون الاجرءات الجنائية للتظلم من المنع من السفر، حيث وافقت على المادة 156 التى اعطت للممنوع من السفر او المدرج على قوائم ترقب الوصول ان يتظلم من الامر امام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به ولا يجوز اعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق.
ووافقت اللجنة أيضا على المادة 157 التى اعطت للنائب العام الحق فى ان يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر الى دولة اذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.