ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الشرع في تعليقه صور أبي وأمي المتوفَّيَيْنِ في مدخل شقتي؛ تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبرني بأن ذلك حرام؟
وقالت دار الإفتاء، إنه لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان، وليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التي وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين، وذلك ما لم تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ؛ لأنَّ المقصودَ بالتصويرِ المُتَوَعَّدِ عليه في الحديث هو صنعُ التماثيل الكاملة التي تتحقَّق فيها المضاهاةُ لخلق الله تعالى.
وأضافت، أن التصويرُ الفوتوغرافي وإن سُمِّيَ تصويرًا فإنَّه ليس حرامًا؛ لعدمِ وجودِ هذه العلة فيه، والحكمُ يدورُ مع علَّتِهِ وجودًا وعدمًا، وهو في حقيقته حبسٌ للظل ولا يُسَمَّى تصويرًا إلا مجازًا، والعبرةُ في الأحكامِ بالمُسَمَّيَات لا بالأسماءِ.
وأفتت، أنَّه يجوزُ لك شرعًا تعليقُ صورِ أبيك وأمِّك لهذا الغرضِ النبيلِ ما دامت صورةُ أمِّك محتشمة، ولا يَضُرُّ في ذلك كونُ الصورِ كاملةً أو غيرَ كاملةٍ، وليس ذلك حرامًا.