"لجنة الفتوى": لا يجوز تنفيذ وصية المتوفى حال طلبه حرمان المستحقين من الميراث

ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه: توفيـت شقيقتـي عـن إخـوة أشقـاء وكـانت قـد أوصـت قبـل وفـاتها ألا يرث الأخ الأكبر والأخت الشقيقة شيئا منها ، وأن تؤول تركتها إلى ذرية شقيقيهـا ، وأحد الشقيقين له ولد وثلاث بنات ، والآخر له ولد وبنت فكيف تقسم الوصية بينهم ؟
ردت اللجنة قائلة: اشتمل الحال في واقعة السؤال على وصية بجميع التركة لبعض الأقارب غير الوارثين ، وهي وصية صحيحة تنفذ في حدود الثلث وإن لم يرض الورثة ، ولا تنفذ فيما زاد إلا بإجازتهم ، وإن أجازها – فيما زاد على الثلث -بعض الورثة ورفض آخرون فإنها تنفذ في حق من أجاز دون من رفض .
كما اشتمل الحال في واقعة السؤال على رغبة في حرمان الورثة المستحقين وهذا ما لا يملكه المتوفى ولا يجوز العمل به .
وبناء على ذلك نقول :
أولا : يعطى الموصى لهم ثلث التركة وصية تقسم بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد لأن الأصل في التشريك المساواة ما لم ينص على خلافه ، وحيث لم تبين الوصية نصيب كل واحد من المستحقين فإن جميع ذرية الشقيقين شركاء في الوصية تقسم بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد ، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة .
ثانيا : تقسم التركة بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصية منها على الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الانثيين - ما لم يكن هناك ورثة آخرون - لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [النساء: 176]