أمين الفتوى يوضح حكم إخراج زكاة المال لترميم المقابر

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إخراج الزكاة يكون للإنسان وذلك كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « ما حكم إخراج زكاة المال لترميم المدافن فهل يجوز ذلك؟ »، أنه لا يجوز إخراج زكاة المال لا للبنيان اى لبناء مسجد أو ترميم مقابر فهذا كله لا يجوز، وعليه فسيجب عليكي إخراج الزكاة مرة أخرى لأنها لم تخرج الى مصرفها الشرعي.