«إسقاط المكافأة».. عقوبة نواب البرلمان «المزوغين»

«الرجاء الدخول.. القاعة فجأة كده تبخرت».. كلمات وجهها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لأعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة أمس، الاثنين، وذلك بعد أن قام النواب بالخروج من القاعة والتوجه إلى البهو الفرعوني "كافتيريا النواب"، أثناء مناقشة بعض القوانين الهامة والتى كان على رأسها مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم" والذى وافق عليه البرلمان نهائيا.
هذا الموقف لم يكن بالجديد، ومطالبة عبد العال للنواب المستمرة لم تكن أول مرة، ولكنه نبح صوته فى تحذير الأعضاء مرارا وتكرارا، حول ظاهرة «تزويغ النواب وتغيبهم من الجلسة العامة»، مؤكدا أنه سيتم تفعيل البصمة دخول وخروج، وذلك لإعادة ضبط القاعة.
ويرصد "صدى البلد" عقوبات التغيب عن جلسات البرلمان، وفقا للائحة مجلس النواب الداخلية.
جاء الفصل الثالث "حضور الأعضاء وغيابهم"، فى المادة 362 والتى تنص على أنه "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة، وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".
ونصت المادة 363 على أنه: "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".
فيما نصت المادة 364 على أنه: "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال".
ونصت مادة 365 على أن: "يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها"، وجاءت مادة 366: "يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم".
كما نصت المادة 367 على أنه: "فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك".