لجنة الفتوى توضح حكم صلاة العيد منفردا

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين، لذا لا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « ما حُكم صلاة العيد منفردًا؟»، أنه قد ثبت التشديد في أمر صلاة العيدين، مستشهدة بما روى البخاري و مسلم عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».
وأضافت أن الْعَوَاتِق، هِيَ مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم أَوْ قَارَبَتْ، أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج، وَذَوَات الْخُدُور هن الأبكار، منوهًا بأنه لهذا فقد ذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة إلى أن صلاة العيدين واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة كما قال المالكية و الشافعية ، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وتابعت: ولهذا فلا ينبغي لمن وجبت عليه صلاة العيدين أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فعليه أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعا في الأولى وخمسًا في الثانية، كما ثبت ذلك عن سيدنا أنس بن مالك.