حكم إخراج الزكاة لإصلاح تكييف المسجد
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة لها مصارف معينة قد بينها الله تعالى في كتابه في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {60}، فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف.
وأضاف الوردانى، فى لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال « هل يجوز إخراج الزكاة للمسجد والتكيف للمسجد؟»، أن الأصل فى الزكاة للإنسان قبل البنيان، وان تكيف المسجد هذا يكون من الصدقات لا من الزكاة لان من شروط الزكاة أن يقبضها المزكى من المزكى عليه فالأولى ان يكون التكييف من الصدقات.