قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم


أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر عددا من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، تفعيلا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 – والصادر فى منتصف أغسطس الماضى - والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، والذى تضمن فى المادة الأولى من مواد إصداره منح شركات التأجير التمويلى والتخصيم القائمة فترة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون (في 15 أغسطس 2018)، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم الأخير.

وتناول القرار رقم 137 لسنة 2018 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير شروط وإجراءات منح الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطي التأجير التمويلى أو التخصيم أو الجمع بينهما ونشاط التمويل العقاري، وكذلك منح الترخيص واستمراره والترخيص بأكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة، والترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة التمويل متناهى الصغر.

وأوضح عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 ألـزم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تاسيس شركة لمزاولة أى من أنشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلى أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة كل نشاط وفقًا لأحكام هذا القرار، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار نظم القواعد والشروط اللازمة للحصول على الترخيص، حيث ألزمها بأن يقتصر غرض الشركة على ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل العقاري أو الجمع بينهم، وأن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.

وأشار عمران إلى أن مجلس إدارة الهيئة رأى أن يلزم الشركات الراغبة فى الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركة، ونص على عدم صدور أحكام ضد أى منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، فضلا عن وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي او المالى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.

كما نوه رئيس الهيئة بأنه يجب أن يتوافر فى مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية ومديري الفروع خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون كل منهم متفرغا لمهام الإدارة التي يشغلها.

وقال رئيس الهيئة إنه على الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط تمويلى، الالتزام بشروط التأسيس والترخيص الواجب توافرها، إضافة إلى أن يكون لكل نشاط إدارة مستقلة لإدارة عمليات النشاط وشئون العملاء، وأن يكون لكل نشاط مدير تنفيذى متفرغ، على أن تتوافر لديه خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو المالى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، ومع إجازة أن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذى هو المشرف على أحد الأنشطة التمويلية.

وكشف عمران أن القرار رقم 137 لسنة 2018 حدد المؤشرات التى يمكن الارتكاز عليها للترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بحيث يجب ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه، وألا تزيد قيمة عقد التمويل على الحد الأقصى وفقًا لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014.

والالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ولم يصدر ضدها أيةد جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط ما لم تكن أزيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة، مع التزام الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى بتقديم خطة عمل تتضمن آليات مزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر بالإضافة إلى نشاطها.