الدستورية ترفض بطلان قانون الإجراءات الجنائية

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي دعوى بطلان نص الفقرة الثانية من المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه: "فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن سقوط الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات مشروطًا بحضور المحكوم عليه فى غيبته أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، فإذا أعلن بالجلسة ولم يحضرها، فإن ما قرره النص المحال من اعتبار الحكم الغيابى الصادر فى الدعوى قائمًا، لا يسقط، يكون موافقًا لاعتبارات العدالة التى حرص الدستور على صونها، واعتبرها بمقتضى نص المادة (4) منه أساسًا لبناء المجتمع، وصون وحدته الوطنية، وغير مناقض لحق التقاضى الذى كفله الدستور فى المادة (97) منه،.
وأضافت أن هذا الأمر لا يمس استقلال القضاة والسلطة القضائية، الذى أكد عليه الدستور فى المادتين (184، 186) منه، ذلك أن الدعوى لا تدخل فى هذه الحالة إلى حوزة محكمة الموضوع دخولًا مطابقًا للأوضاع القانونية، ويمتنع عليها - من ثم - أن تجيل بصرها فى موضوعها، أو أن تقضى فيه بثمة قضاء.