الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البحوث الإسلامية: هذا النوع من الآيات القرآنية لا يقبل الاجتهاد

صدى البلد

أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن مساحة الاجتهاد في الدين كبيرة، مشيرًا إلى أن علماء أصول الفقه قسموا أدلةَ الشرع - من القرآن والسنَّة – من حيث دلالتها إلى قسمين: نصوص قطعية الدلالة، ونصوص ظنية الدلالة.

وأوضح «الجندي» لـ«صدى البلد» الفرق بينهما، فالنص القطعي الدلالة: هو ما دلَّ على معنى متعيَّن فهمه منه ولا يحتمل تأويلًا ولا مجالًا لفهم معنى غيره منه، فهذا لا يجوز الاجتهاد فيه مثل آيات المواريث، كقوله تعالى «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ» النساء/ 12، فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غير.

وأضاف أن النص الظني الدلالة هو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويُصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره، مثل قوله تعالى «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ» (البقرة: 228)، فلفظ "القرء" في اللغة العربية مشترك بين معنيين يطلق لغة على الطهر ويطلق لغة على الحيض، والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار، ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات، فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين، ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار.

وأشار إلى أن نصوص السنَّة النبوية، منها ما هو قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني الدلالة، ومن أمثلة نصوص السنَّة قطعية الدلالة ما رواه ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ». رواه البخاري ( 1503) ومسلم ( 984 ).

وذكر أن دلالة النص على فرضية زكاة الفطر واضحة في الحديث السابق المتفق عليه، ولهذا لم يختلف أحد من العلماء في فرضية زكاة الفطر، مضيفا أن من أوضح أمثلة نصوص السنة ظنية الدلالة وأشهرها ما رواه البخاري ( 904 ) ومسلم ( 1770 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْ الْأَحْزَابِ «أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ، قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ.