الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يجيب.. هل يجوز الإجهاض لمظنة الضرر.. فيديو

صدى البلد

تلقى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا من سائلة قالت فيه" هل يجوز الإجهاض لمظنة الضرر؟

ورد أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الإجهاض حال عدم الدخول في الـ 4 أشهر الأولى من عمر الطفل ولحاجة الأم الصحية، جائز لأن قبل الـ 4 شهور لا يكون هناك حياة حقيقية للطفل.

وأجمع الفقهاء على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح ببلوغه فى بطن أمه أربعة أشهر قمرية، فلا يجوز إنزاله أبدًا إلا إذا تحقق ضرر على أمه بالتقرير الطبى- من قبل ثلاثة أطباء استشاريين ثقات عدول– بأن فى بقاء الجنين خطورة على حياة الأم، ويصبح إسقاطه من باب الضرورة التى لا تندفع إلا بنزوله، وإلا أصبح إنزاله قتلا للنفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق، وقال تعالى (...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) .