حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الصلاة فرض عين على كل مسلم، مستشهدة بما قال الله تعالى فى كتابه الكريم : « إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الصلاة عن الميت؟»، أن الصلاة من العبادات التي لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره، وذلك لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة.
وأضاف أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة ، مشيرة إلى أن هناك اختلاف بين الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم : يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة فقط وليس الفرائض وهبة ثوابها للميت.