تضامن البرلمان تطالب بصلاحيات أوسع لشرطة مكافحة المخدرات

قال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن مواجهة حريمة الاتجار بالمخدرات بتشريعات تغلظ العقوبة جيد جدا ، ويجعلنا نحرك الية من الاليات لمواجهة جريمة المخدرات من الجانب التشريعى.
وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى مواجهة جريمة المخدرات على كافة المحاور من خلال إقامة حملات توعية للمدمنين والمتاجرين فى المخدرات و الوالدين للمدمنين للتوعية بالاثار المضرة للمخدرات وتأثيرها عليهم، لحمايتهم من هذه الجريمة التى تهدد حياتهم.
واكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أننا فى حاجة إلى توسيع صلاحيات شرطة مواجهة جريمة المخدرات تكون مجهزة بكافة الادوات لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التى تهدد شبابنا، مشيرا الى ان تغليظ عقوبة الاتجار فى المخدرات تعتبر من ضمن الادوات التى تجعل المدمنين والمتاجرين فى المخدرات يفكروا قبل ان يرتكبوا هذه الجريمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.