قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة يوم الأحد والاثنين الماضيين، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة الضريبة العقارية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويستهدف مشروع القانون تدارك أوجه القصور التي أفرزها التطبيق العملي للقانون القائم، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

4 حالات لرفع الضريبة كليًا أو جزئيًا

وحدد مشروع القانون حالات رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا، حيث نصت المادة (19) على جواز رفع الضريبة في أربع حالات، أولها إذا أصبح العقار معفى من الضريبة وفقًا لأحكام المادة (18) من القانون.

وتشمل الحالات أيضًا تهدم العقار أو تخربه كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالنسبة للعقار بالكامل أو لأحد أجزائه، فضلًا عن حالة الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إذا أصبحت غير مستغلة.

حالة جديدة بالقانون.. الظروف الطارئة والقوة القاهرة

واستحدث مشروع القانون حالة جديدة لرفع الضريبة، تتمثل في تعذر الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وهي من أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع استجابة للمتغيرات الاستثنائية التي قد تخرج عن إرادة المكلف بأداء الضريبة.

وأوضح المشروع أن رفع الضريبة يكون عن كامل العقار أو عن جزء منه بحسب الأحوال، ويتم ذلك إما من تلقاء الجهة المختصة أو بناءً على طلب يقدمه الممول مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن يسري رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الرفع وحتى زواله.

آلية الطعن والفصل في الطلبات

وتتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، مع إتاحة حق الطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الممول بالقرار، على أن تلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًا.