هل يجوز دفع الزكاة للأم؟.. دار الإفتاء تجيب
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله- تعالى- حدد مصارف الزكاة لـ8 أصناف، وذلك كما جاء فى قوله- سبحانه-: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
وأضاف العجمي فى إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته (ما حكم دفع زكاة مالى لأمى مع العلم أن أمى تصرف نصف معاشها على العلاج وأنا أرملة وأعول وقد بلغ مالى النصاب بجزء بسيط؟)، أن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون للفقراء والمساكين والمحتاجين، وذلك كما ورد فى القرآن الكريم، كذلك لا تجوز الزكاة بين الأصول والفروع، ولكن فى حالة ولدتكِ هذه يجوز لكِ أن تعطيها من زكاة مالكِ طالما أنها فى حاجة شديدة له، حتى أن المعاش الذى تأخذه تنفقه على علاجها.
وتابع: أما الأم فالأصل أنه لا يجوز إعطاؤها من الزكاة لوجوب نفقتها عليك، ولكن استثنى العلماء بعض الحالات يجوز فيها دفع الزكاة لها.