الجمارك تبدأ إجراءات منع تهريب السجائر والخمور

تبدأ المنافذ الجمركية اليوم الاربعاء تطبيق التعديل الخاص ببعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الاعفاءات الجمركية بما يسد الثغرات التي يستغلها البعض لتهريب السجائر والمشروبات الروحية المستوردة وحرمان الخزانة العامة من الجمارك وضريبة المبيعات المستحقة عليها.
واوضح احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان قرار وزير المالية رقم 714 لسنة 2011 عدل اربعة بنود من المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية بهدف قصر الاعفاء المقرر للراكب القادم من الخارج علي 200 سيجارة – خرطوشة – او 25 سيجارا او 200 جرام دخان ولتر واحد من المشروبات الروحية ولتر واحد من الكحول المعطر – الكولونيا – وما زاد على ذلك تحصل عليه الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات بشرط ان يقدم الراكب شخصيا جواز السفر الخاص به خلال 48 ساعة من قدومه.
جدير بالذكر ان سبب صدور هذا التعديل هو انتشار ظاهرة تهريب الخمور والسجائر خاصة من قبل بعض مندوبي الشركات السياحية الذين كانوا يقومون بجمع جوازات السفر من الافواج السياحية واستغلال الاعفاء المخصص لكل راكب ويصل الى 200 دولار في شراء سجائر مستوردة وخمور فقط وتحقيق مكاسب كبيرة من وراء اعادة بيعها في السوق السوداء وحرمان الخزانة العامة من مبالغ كبيرة خاصة ان الجمارك علي المشروبات الروحية تصل الى 3000% من القيمة.