الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتوى الأزهر توضح الضوابط الشرعية للمعاملة المالية بين الرجل وزوجته

صدى البلد

وجهت سيدة تساؤلا إلى مركز الأزهر للفتوى الالكترونية عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك" تقول فيه: "هل من حق زوجي أن يتصرف في مالي دون إذني"؟

وأجابت اللجنة:"من المقرر شرعًا أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فلا يحل لزوجها أن يأخذ من مالها إلا بإذنها، وعن طيب نفس منها، قال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)} [النساء: 4] ، بل لقد جعل الله عز وجل الأخذ من مال الزوجة ـ دون إذنها ـ بهتانًا وإثمًا مبينا، حتى ولو كانت الزوجة صاحبة مال كثير".
قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)} [النساء: 21]

وأضافت لجنة الفتوى: كانت النساء يتصدقن من مالهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الرجوع إلى أزواجهن أو استئذانهم. إلا أنه ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على المعاشرة بالمعروف وإحسان كل من الزوجين إلى الآخر، ومن حسن المعاشرة بالمعروف ألا يتعنت كلٌّ من الزوجين في الخصوصية والكتمان على الآخر؛ فالحياة بينهما تُبنى على المصارحة والمشاورة والمناصحة. وروى الإمام النسائي في سننه (6/ 68) بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ"» .

وعليه؛ فلا يحق للزوج أن يتصرف في مال زوجته بغير إذنها، ولا يجب على المرأة أن تُخبر زوجها بمالها، إلا أنه يستحب للمرأة أن تُعلِم زوجها بمالها، وهذا من قبيل المعاشرة بالمعروف، وحسن التبعل، و تؤجر المرأة على ذلك .