الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى توضح حكم صيام امرأة طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل

صيام المرأة
صيام المرأة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على المرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصوم قبل الفجر.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابتها عن سؤال: «إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؛ فهل يجوز للمرأة الصوم؟، حيث إنني طهرت قبل الفجر من الحيض ولكني لم أغتسل، فهل صومي صحيح؟»، أن تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر لا يؤثر في صحة الصوم.

وأضافت أن صومها صحيح ولا شيء عليها، فمثلها مثل الرجل الذي على جنابة قبل الفجر ولم يغتسل إلا في الصباح، وبناءً عليه إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تغتسل قبل الفجر، فتعقد النية بالصوم وتغتسل بعد الفجر، وتأخير الغسل لا يبطل الصوم. 

وتابعت: ونقلت قول الشافعية بأنه إذا نوت الحائض صوم غدٍ قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا، صحَّ إن تمَّ لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح.