الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض: جريمة استعراض القوة المرتبطة بإحراز سلاح نارى تستوجب وضع المتهم تحت المراقبة

محكمة النقض
محكمة النقض

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى وهو أن ارتباط جريمة استعراض القوة المؤثمة بالمادة 375 مكررًا عقوبات بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن الأشد، يقتضى معه وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه كعقوبة تكميلية لعقوبة الجريمة الأشد، مشيرة إلى أن إغفال الحكم المطعون فيه ذلك، خطأ فى تطبيق القانون.

قالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 902 لسنة 86 قضائية ، "لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع علي الطاعنين عقوبة واحدة هي المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذلك بعد إعماله المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات وأغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر من ذات القانون - والتي دان الطاعنين بها أيضًا– من ضرورة القضاء فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعية وقائية ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.

وتابعت المحكمة " لما كان ذلك، وكان إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقًا للقانون والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.

وبالرغم من ذلك أكدت المحكمة أنها لا يمكنها تصحيح الحكم عملا بمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه، قائلة " إلا أنه لما كان الطعن مقدم من الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملًا نص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.