الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وسط انتقادات مستمرة لـ تزويغ الأعضاء وعدم الحضور.. النواب يوافق نهائيا على قانون الجمعيات الأهلية والمحامين والمحاكم الاقتصادية والتأمينات والمعاشات والمحال العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

عبد العال: علي الرأي العام أن يعلم أننا نتحمل نفقات الأعضاء ولا يحضرون للبرلمان
رئيس البرلمان يجدد هجومه على التعليم المفتوح لو كان الأمر بيدي لـ حاكمت من أمر بـ إنشائه


شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، الموافقة النهائية على مشروعات قوانين المحامين، والمحاكم الاقتصادية، والجمعيات الأهلية، وقانون التأمينات والمعاشات الموحد، وسط انتقادات من جانب رئيس المجلس على عدم المسؤولية من جانب الأعضاء في الحضور للجلسة العامة، وعدم حرصهم على الحضور رغم أن المجلس يقوم بدفع كل النفقات التي يتكبدونها من أجل الحضور للمجلس.

كما شهدت القاعة توجيه العديد من النداءات للنواب من أجل الحضور للقاعة، حيث تضمنت التأكيد من جانب رئيس المجلس أن الموافقة النهائية على قانون الجمعيات الأهلية مهم لصالح الدولة المصرية، ولا يجوز أن لا يتحمل النواب المسؤولية من أجل الحضور، منتقدا التراخي وعدم المسؤولية من جانب الأعضاء، إلا أن أحد الأعضاء عقب بأن البعض يتواجد فى البهو ولا يحضرون ليعقب رئيس المجلس: "انا هـ حصر أسمائهم وأحيلهم إلى لجنة القيم بتهمة اعاقة عمل المجلس... وكل من تسبب في إعاقة سير عمل المجلس تصل عقوبته إلى حد إسقاط العضوية".

ولفت: إلى أنه سيتم إعلان أسماء الغائبين في وسائل الإعلام، مضيفًا أن إقرار القوانين من عدمها لا مصلحة للمنصة إلا المصلحة العليا، متابع: "لا مصلحة لى فى اى اقرار اى مشروع قانون او رفضه وما يعنيني هو المصلحة العامة، فيما أكد أيضا على أن تعديلات نقابة المحامين من أجل الصالح العام أيضا، وتم إنهاء المشكلات الخاصة به، مشيرا إلي أنه من الأفضل رفض تعديلات قانون المحاماة إذا تم النص فيه على قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين، وهو ما لا نقبله.

وعاود علي عبد العال، الهجوم على التعليم المفتوح، قائلا: لو كان الأمر بيدي لحاكمت من جعل التعليم المفتوح "سداح مداح"، يعني إيه مادة يتم تدريسها في 4 محاضرات، مشيرا إلى أنه يتحدى خريجي التعليم المفتوح في معرفة مبادئ القانون، وأوضح عبد العال، أن البرلمان لا يرفض أحد، ولكن لابد من وجود محددات للقيد في النقابة، قائلا: أحيانا نجيز لبعض الاجانب الترافع أمام المحاكم المصرية وهم يعاملونا بالمثل".

وأكد عبد العال التزامه بالدستور والقانون وعدم مخالفته في أي إجراء يتم اتخاذه بشأن التصويت على مشروعات القوانين، مؤكدا على أنه لا يهمه إطلاقا إنجاز قانون أو غيره، وإنما ما يهمه اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانوني دون مخالفته، وذلك ردا على النائب إيهاب الخولي، الذي قام وسط القاعة لعدد أعضاء المجلس والتأكد من النصاب القانوني، إبان مناقشة قانون نقابة المحامين، حيث أكد عبد العال على أن ذلك لا يجوز ونلتزم بالدستور والقانون، قائلا:" أنا محامي وأدرك تماما ما يحدث وفي أي قضية أستطيع أن أحلها أو أعقدها".

وكان النقاش قد تطرق إلى إشكالية الإعفاءات الخاصة للقطاع الخاص بقانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا إنه لا يمكن للحكومة أن تجبر القطاع الخاص من الناحية الدستورية على أى إعفاء، متابعًا: "أقسمنا على الدستور وأى اقتراح مخالف للدستور لا يجوز لي أن أعرضه للتصويت"، فيما تم رفض اقتراح من النائب حاتم عبد الحميد بإعفاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام فى قانون تنظيم العمل الأهلى والتى تقدم خدمات مجانية مثل المستشفيات التابعة للجمعيات.

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الجمعيات الأهلية فى قانون تنظيم العمل الأهلي معفاة من الضرائب والجمارك ويتم معاملتها مثل المنازل فى أسعار الكهرباء والغاز، ولفت مروان إلى أن شركات الكهرباء يتم إداراتها اقتصاديا ولا يمكن للحكومة أن تقوم بالإعفاء، فيما تم حسم الخلاف الخاص بمن يتولى إدارة نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان المجلس القائم، وذلك بالنص على تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 مستشارين من المحكمة، و3 أعضاء من آخر مجلس منتخب، إبان إعادة المداولة علي المادة 135 مكرر فقرة ثالثة، حيث تقدمت الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان بالاقتراح الخاص بلجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 من آخر مجلس منتخب و3 مستشارين بالمحكمة، وذلك لإدارة العملية الانتخابية، فيما أكد عبد العال علي أن هذه اللجنة لإدارة العملية الانتخابية فقط.

وأًصبح النص بعد التعديل يشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم 3 من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة و3 أعضاء من أخر مجلس منتخب، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "المنظمات الأهلية"، وذلك بشكل نهائي.

ويستهدف مشروع القانون تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط، على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والخاص بربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا حيث تمت إعادة مداولة مقدمة من المستشار بهاء أبو شقة بشأن الفقرة الأخيرة بالمادة الرابعة، وتمت الموافقة عليها بشأن حذفها، فيما عقب رئيس المجلس بأنه تعديل وفق القانون، حيث ينص الفقرة المحذوفة علي :"كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى قانون آخر".

وهذا المشروع في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة، وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة، بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

مشروع القانون المعروض يوفر مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما له من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية، متفاديا السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى، وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.

ووافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك بشكل نهائي، والذي يتضمن أبرز مواده حرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين

جاء ذلك فى الجلسة العامة، بعد إعادة المداولة علي عدد من المواد ومراعاة ملاحظات مجلس الدول، فيما تم حسم الخلاف الخاص بمن يتولي إدارة نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان المجلس القائم، وذلك بالنص علي تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 مستشارين من المحكمة، و3 أعضاء من أخر مجلس منتخب.

ويستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.

ويتضمن أيضا تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات ، استحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.

وتضمنت أيضا استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية، مع استحداث مادة أخرى بأن يقوم مجلس النقابة الحالي بتطبيق التعديلات الجديدة خلال 6 شهور من إقراراه والعمل به، فيما تم إلغاء مادة 30: والتي تنص إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول .

ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد . بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

كما تم إلغاء مادة (136/ فقرة ثانية): ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون ، وإلغاء أيضا مادة (153): يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 133 ).