الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح

صدى البلد

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول صاحبه: "هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟".

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر فيسبوك، أن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة.

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه.

وتابعت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} , فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث، كما جاءت به السنة المطهرة.