قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهي قدر معين يخرج من مال بلغ قدرًا معينًا في وقت معين لا يطالب به إلا من توافرت فيه شروطه وشروط زكاة المال أن يكون المال قد بلغ نصابًا وأن يحول عليه الحول أي يمر عليه عام هجري كامل.
وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، (هل سداد الدين أولى أم الزكاة؟)، أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الشخص إن كان عليه دين وحل موعده مع موعد إخراج الزكاة تعين عليه أن قوم بسداد الدين الذي عليه أولا ثم يؤدي زكاة ماله إن كان في المال بقية بعد ذلك علي ان يتوافر فيما بقي من ماله الشرط والقدر الموجب لإخراج زكاة المال.
وأشار الى أنه لا فرق في ذلك بين كون الدين صغيرًا أم كبيرًا فعلي الشخص الذي يرغب في بذل زكاة المال أن يقوم بإخراج ديونه أولا حتى وإن كان الدين مستغرقًا للمال كله بأن يكون معه خمسون ألف ودينه مساو للقيمة المذكورة عليه أن يدفع دينه ويسقط عنه إخراج الزكاة.
وأوضح أن من كان عليه دين يساوي نصف قدر ماله بأن يكون معه خمسين ودينه خمسة وعشرين بأن يخرج الدين ثم يخرج قدر الزكاة علي ما تبقي معه من مال.
وتابع: أنه في كل الأحوال لا يجوز لأي مدين أن يتقاعس عن سداد دينه طالما حان وقت الدين لأنه إن مات علي تلك الحالة ظلت روحه معلقة لحين سداد دينه.